ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4).
38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها (34422) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلا - فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي (عليه السلام) فقال: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1).
أقول: حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (2) وغير ذلك (3).
وقد رواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه إلا أنه قال: فوطأها من غير تحرز (4).