الشعيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) والذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
(34554) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير.
(34555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال:
ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.
16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد (34556) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد.. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).