26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد (34382) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال:
إذا (1) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (2).
27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة (34383) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟
قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فان عليها ما على الزاني المحصن (1) الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل