أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها (34654) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر (1) الله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (3). وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (4).
(34655) 2 - وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن