له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
15 - باب كيفية حد القاذف (34550) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.
(34551) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(34552) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(34553) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن