(34565) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب. (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (2).
19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم (34566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان