جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة (1) والآتية (2) بأنه يجلد دون الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: جلدا مائة مائة (3).
أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد (4). (34275) 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا وجد (1) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
أقول: تقدم وجهه (3).
(34276) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟
قال: يجلدان مائة جلدة.
(34277) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،