أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل (35018) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله)، فما تبعك منه من شئ فهو علي.
ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلا أنه قال: فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو علي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2).
6 - باب أن دم المدفوع هدر (35019) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن