(34563) 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد، ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير (34564) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟
فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).