أجبني فيهما جميعا (1)، قال: إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.
(34793) 7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض (1) الناس، فقال (عليه السلام): أما هذا فهو (2) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل (34798) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره،