يضرب نصف الحد (3).
(34406) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل (1)، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية (34407) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب، قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
(34408) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.