ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع (34163) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفو عنه دون الإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(34164) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه