12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان (35006) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن (كانت طاوعته) (1) فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض (35007) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه