2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وأدب الغلام دون الحد (34453) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها (1)، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
(34454) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي علي بن أبي طالب (عليه السلام) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا.. الحديث.
أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.