(34333) 7 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لعمر، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟
قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن (34334) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
(34335) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن