7 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن حمران ابن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.
(34111) 8 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (1) فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه برئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
. 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته (34112) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا، ولا مظلوما إذا لم ينصره، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلمزك الحجة الظاهرة.