15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد (34146) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن رئاب مثله، إلا أنه أسقط: بعد ذلك (2).
(34147) 2 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا نخالف عليا (عليه السلام).
(34148) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحد الخمر، (ثم السرقة ثم الزنا) (1).