19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف (34167) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حد.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه (3)، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (4).
20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك (34168) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن