وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٣١٨
(34853) 7 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟
قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
أقول: هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب، فلعل المراد نفي غيره، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة، وهذا أقرب.
(34854) 8 - العياشي في (تفسيره)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله: - أو يصلبوا " (1) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى حكم الناصب في القذف (3)، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (4) وغيره (5).
5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن.
(34855) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

٧ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٢.
٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٦ / ٩٤.
(١) المائدة ٥: ٣٣.
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد القذف.
(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.
(٥) يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي، ٧: ٢٤٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٤، والفقيه ٤: ٤٨ / 167.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 323 324 ... » »»
الفهرست