قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(34153) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام (34154) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل، (ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه.) (34155) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
(34156) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن