26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفضل أو الحسب (34592) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عبد العزيز بن عمر الولي (1) بعث إلى فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فضل على أحد من بني أمية في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شئ؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إن لحسيب فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).