3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير (34975) 1 - محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
(34976) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إن عليا (عليه السلام) أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده (1) حتى احمرت، قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2).
(34977) 3 - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
أقول: حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه بل