أستحيي (1) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه (34710) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟
قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف (34711) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت