13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد (34131) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي، قال: قال لي سفيان الثوري:
إني أرى لك من أبي عبد الله (عليه السلام) منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحد مات (1) ما تقول فيه؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (2)، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه) وآله أتى برجل احتبن (3) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعذق فيه شمراخ (4)، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (5).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكي (6).