23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها (34779) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1): لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.
(34780) 2 - وبهذا الإسناد قال: قضي النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
(34781) 3 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه قال: والكثر الجمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، وكذا الأول.
(34782) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي