الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال:
لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
(34361) 3 - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين (1) قتلوا في الثالثة.
أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على غير الزاني لما مر (3).
(34362) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) (بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) (1) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون (34363) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن