أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة (34443) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا (2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟
قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).