عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.
(34845) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب حكم المحارب بالنار (34846) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب (34847) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن