محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
8 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.
(34303) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1).
12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم (34304) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
(34305) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر