18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع (34749) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال:
هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فان سرق من (1) أبيه، فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ (2) من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
(34750) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (1) فسرق منه السارق فلا قطع فيه (2) - يعني: الحمامات والخانات والأرحية -.
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد (3).