13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا (34315) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟
فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع (1) الذي أمر الله عز وجل به.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن (2).
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه (34316) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن