عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
(34472) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلا أنه قال في أوله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(34473) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (2) وغيره (3).
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت (34474) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن