وخصوصا (3).
32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد (34826) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي (34827) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (1) وانصرفنا، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون