الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فإذا أحصن " (1) قال:
إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال:
بلى.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).
(34251) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني:
المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد (3).
(34252) 6 - وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.
(34253) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،