وسمعتهم يقولون: إنه (عليه السلام) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين.
(34618) 8 - قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة (34619) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعلي (عليه السلام): اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر علي (عليه السلام) بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).