وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٨٨
24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال (34787) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
(34788) 2 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فان له فيه نصيبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
(34789) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
أقول: حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي (عليه السلام) وأنه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.
(١) في نسخة: المغنم (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٦.
(١) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١١.
٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ / 913.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست