24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال (34787) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
(34788) 2 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فان له فيه نصيبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
(34789) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
أقول: حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي (عليه السلام) وأنه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم