أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بين قطع (34830) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل (1) بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (3).