والوصايا (6) وغير ذلك (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*) (34117) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية (1)، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
(34118) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه