17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا (34557) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
(34558) 2 - وبالإسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة، والمجوسي يقذف المسلم؟
قال: يجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله.
(34559) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما، فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).