2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة (34227) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (2).
(34228) 2 - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط من آخره قوله: فهو محصن (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،