عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 - باب حد النباش 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2).
(34755) 2 - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه،