13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (34650) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع فقال: (1) خمر، وفيه حد شارب الخمر.
(34651) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(34652) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قالا: سألناه عن الفقاع؟
فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (1).