بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1).
6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما (34116) 1 - محمد بن يعقوب،، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها، قال: قلت:
الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2)، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، إلا أنه زاد بعد قوله: مبلغ سنه: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وفي الحجر (5)