أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس (34521) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(34522) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
(34523) 3 - قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (1).