النار فاقتلوه، ومن تبعه فإنه في النار، أيها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا، وأسلموا وسلموا تسلموا " كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز " (1).
(34901) 4 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: وشريعة محمد (صلى الله عليه وآله) لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى نبيا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل (34902) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فان أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).