وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه، فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب (2)؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص (34725) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل (1) الشمال سرق، قال:
تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
(34726) وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن