ورددته إلى موضعه.
27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين (34799) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام (1)، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (2).
أقول: الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد، لما مر من (3) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.
28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا (34800) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.