(34284) 15 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
(34285) 16 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت:
الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا.
(34286) 17 - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(34287) 18 - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان (1) غير سوط واحد.
(34288) 19 - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
(34289) 20 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في