السلام): أجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
34 - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها (34416) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا (عليه السلام) (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(34417) 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن