11 - باب حكم من قذف جماعة (34537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(34538) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قذف قوما، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
(34539) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن. حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.
وبالإسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).